أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي. أوضح القرار أن مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام. يتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية. نص القرار على أن واجبات أولياء الأمور تشتمل على: بالنسبة للتظلمات، يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة. يرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها. تلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك. ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة. في حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى. على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة. في حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة، يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار. يرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها. يلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك. ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.لائحة الانضباط المدرسي: كيفية التقدم بتظلم لمدير المدرسة
تصنيف مخالفات السلوك
واجبات أولياء الأمور
التقدم بتظلم لمدير المدرسة
التقدم بتظلم لمدير المديرية التعليمية